استحقاق النفقة الزوجية يقتضي التثبت أولاً من شرعية المسكن الذي غادرتْه الزوجة، ولا يجوز الحكم بالنفقة قبل استكمال هذا التحقق.
لا تفرض النفقة الا بعد التحقق من شرعية المسكن الذي خرجت منه الزوجة . المناقشة: لما كان لا جدال بين الطرفين ان المسكن الذي خرجت منه الزوجة هو غير المسكن الجاري عليه الكشف . وكان القاضي لم يحقق في شرعية المسكن الأول الذي اخرجت منه الزوجة كان الحكم بالنفقة سابقا أوانه .