العبرة في الاختصاص ليست بمجرد خضوع بعض أعمال الجهة لقواعد القانون الخاص، بل بطبيعة إنشائها ووظيفتها وقيامها على إدارة مرفق عام وارتباط أموالها بالدولة؛ فإذا توافرت هذه العناصر عُدّت مصلحة عامة ينعقد بشأن منازعاتها اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة.
تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالنظر في المنازعات التي تنشب بين شركة الطيران العربية السورية وباقي مؤسسات الدولة . المناقشة: النظر في طلب تعديل اجتهاد . ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الاولى لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ حزيران ١٩٦٥ برقم أساس / ٥١٦/ باحالة القضية الى الهيئة العامة للبت في أمر العدول عن الاجتهاد المطلوب العدول عنه ، وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأى النيابة العامة اتخذت القرار الآتي حيث أن الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض في حكمها المؤرخ في حزيران ١٩٦٥ أحالت الى هذه الهيئة القضية رقم ١٩٦٦/١٥٨ المتكونة بين شركة الطيران السورية وبين ادارة الجمارك وفيه تطلب العدول عن اجتهاد سابق قررته الغرفة المدنية الثانية في حكمها الصادر في ١٩٦٤/١١/٤ أسبغت فيه على شركة الطيران السورية صفة المؤسسة العامة التي تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالنظر في المنازعات التي تنشب بينها وبين مؤسسات الدولة الاخرى عملا بالمادة /٤٧/ من قانون مجلس الدولة وأن الغرفة الاولى السابق ذكرها ترى العدول عن هذا الرأي واعتبار الشركة المذكورة غير حائزة لصفة المؤسسة العامة وبالتالي خاضعة لاحكام القانون الخاص وحيث انه يتعين لتحديد صفة هذه الشركة وما اذا كانت تعتبر من المصالح العامة أو المؤسسات الخاصة الرجوع الى القانون القاضي بتأسيسها وحيث أنه يتضح من الرجوع الى المرسوم / ٢٥/ تاريخ ٩٦١/١٠/١٤ القاضي بانشاء هذه الشركة أن هذا القانون نص على اعتبارها ملكا للمؤسسة الاقتصادية وان تنظيمها الاساسي يقوم على أساس وجود مجلس ادارة ومدير عام وهي معفاة من جميع الضرائب والرسوم الضرائب والرسوم كما أن اللوائح بموظفي الشركة توضح في حدود القوانين والانظمة العامة النافذه المتعلقة وأخيرا ان الدولة هي التي تتحمل كل عجز يقع عليها وحيث أن المرسوم / ۱۳۷/ تاریخ ١٩٦١/۱۱/۳۰ عهد بالاشراف على هذه الشركة لمديرية عامة تسمى المديرية العامة للطيران المدني تلحق بوزارة الدفاع وحيث أن الشركة بمقتضى هذه النصوص تعتبر مصلحة عامة مصالح الدولة طالما أن أموالها تعود للدولة وأنها تقوم بأدارة مرفق عام هو مرفق النقل الجوي الذي رأى المشترع ضرورة لتنظيمه والعهدة به الى مصلحة عامة وأنها تعتبر من المديريات العامة الملحقة باحدى الادارات العامة وحيث أن خضوع هذه المؤسسة في بعض مجالات نشاطها الى قواعد القانون الخاص لا يؤثر في صفتها هذه لان الصفات المميزة للمصلحة العامة كونها تقوم باداء خدمة عامة وإن المرفق الذي تديره يسير باطراد وهي وانتظام ويتساوى أمامه المنتفعون مع قبوله للتغيير والملائمة الظروف المستجدة وحق هذا المرفق باستخدام وسائل القانون العام عندما يرى حاجة لذلك ، هذه الصفات كلها قد توافرت في المؤسسة الطاعنة وحيث ان اعتبار الشركة المذكورة مصلحة عامة يكفي لاخضاعها لاحكام المادة /٤٧/ من قانون مجلس الدولة ولو لم تتوافر لها صفة المؤسسة العامة . وحيث أن هذا الرأى هو ما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة وترى هذه الهيئة انه في محله وبالتالي فانها لاترى الرجوع عن اجتهاد الغرفة الثانية الذي يتفق من حيث النتيجة مع هذا الرأى لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع . – عدم العدول عن الراي الذي أخذت به الغرفة المدنية الثانية واعتبار شركة الطيران العربية السورية مصلحة عامة من مصالح الدولة التي تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالنظر في المنازعات التي تنشب بينها وبين باقي مؤسسات الدولة – اعادة الاضبارة الى الغرفة المدنية الاولى