• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن سند الأمر تاريخ إنشائه ومكانه وإلا عُدّ سنداً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل دون اشتراط الاحتجاج عند الاستحقاق

بيان مكان إنشاء سند الأمر شرطٌ لازم لاعتباره ورقة تجارية؛ فإن خلا منه انحسر عنه الوصف التجاري، وخضع لأحكام السند العادي بما فيها التقادم الطويل، ولا يترتب على المحال له التزام بالاحتجاج عند الاستحقاق.

نص الاجتهاد

ان ذكر مكان انشاء السند شرط أساسي لاعتباره تجاريا مادة 508 تجارة والا اعتبر عاديا وخضع للتقادم الطويليشترط اشتمال السند على تاريخ ومكان الإنشاء، وفي حال خلوه منها لا يلزم المحال له بإجراء الاحتجاج عند الاستحقاق. المناقشة: النظر في الطعن : 1. من حيث ان الطعن ينصب على اسباب تلخص بما يلي : السند المدعى بقيمته سند عادي لا تجاري ولا تنطبق عليه احكام المادة ٥٠٠ تجارة ووجود كلمة لأمر لا يسبغ عليه الصفة التجارية. 2. كان على الحاكم عندما صحت نيته على اعتبار السند تجارياً أن يسأل الطاعن اذا كان يرغب تحليف المدعى عليه اليمين على براءة الذمة بالدين.في السبب الاول : من حيث ان الدعوى قائمة على طلب الحكم بمبلغ ٢٣٩,٦٠ ليرة سورية منها سند مستحق في ١٩٥٨/٦/١ بقيمة ٢٠٠ ليرة والباقي ثمن جرور. وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد الادعاء المتعلق بالسند لشموله بالتقادم الثلاثي. وحيث انه يبين من صورة السند المبرزة والتي لم ينازع المدعى عليه في مضمونها أنه محرر الامر السيد جوزيف. بمبلغ ۲۰۰ ل.س وقد خلا من ذكر مكان انشاء السند. وحيث ان هذا الشرط هو من الشروط الاساسية الواجب توافرها في سند الأمر عملا بمنطوق المادة ٥٠٨ تجارة التي اشترطت اشتمال هذا السند على تاريخ ومكان انشائه والا عد سندا عاديا وغير خاضع لقواعد التشريع التجاري ومميزاته وحيث ان استبعاد الصفة التجارية لهذا السند يخضعه للتقادم الطويل ولا يلزم المدعي المحال له بإجراء الاحتجاج عند الاستحقاق وحيث أنه متى كان الأمر كذلك كان الحكم الذي قضى برد الدعوى لعلة سقوطها بالتقادم التجاري الثلاثي ولعدم توجيه الاحتجاج مشوبا بالخطأ في تفسير القانون وتأويله بما يعرضه للنقض للسبب الاول الذي يغني عن سو سواه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.