تصحيح بيانات مذهب المتوفى في السجل المدني لا يجوز أن يتم من قبل أمين السجل المدني بناءً على شهادة منفردة، وإنما يتطلب حكماً قضائياً أو اتفاقاً من الورثة.
ليس لأمين السجل المدني ان يصح مذهب المتوفى بالاستناد الى شهادة من مفتي أنقرة، ولابد من أن يتم التصحيح بحكم أو باتفاق الورثة.