• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لأمين السجل المدني تصحيح مذهب المتوفى إلا بحكم قضائي أو باتفاق الورثة

تصحيح بيانات مذهب المتوفى في السجل المدني لا يجوز أن يتم من قبل أمين السجل المدني بناءً على شهادة منفردة، وإنما يتطلب حكماً قضائياً أو اتفاقاً من الورثة.

نص الاجتهاد

ليس لأمين السجل المدني ان يصح مذهب المتوفى بالاستناد الى شهادة من مفتي أنقرة، ولابد من أن يتم التصحيح بحكم أو باتفاق الورثة.