• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض العامل لبعض مستحقاته لا يعد مصالحة أو تنازلاً عن حقه في المطالبة بالفرق إذا وقع الخطأ في التقدير أو الحساب

لا يُفترض من قبض جزءٍ من المستحقات وجودُ صلحٍ أو تنازلٍ عن باقي الحق، ويظل لصاحب الحق أن يطالب بالفرق إذا كان النقص ناشئاً عن غلطٍ جوهري أو خطأٍ حسابي أو عن عدم استيفاء كامل المستحق.

نص الاجتهاد

ان قبض المدعي بعض ما يستحق لا يعني مصالحة أو تنازلا لان للشخص ملء الحق بان يطالب ببعض المستحق ثم يطالب ببقيته لا سميا إذا وقع بخطأ حسابي لان القانون المدني أعطي الحق للمتعاقد بطلب أبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري، ولان لمن وقع في مثل هذا الغلط ان يطلب التصحيح أن الحكم الذي قضى أن تعويض الطارئ هو ( 3958,5) ليرة سورية وحكم للمدعى بمبلغ (3126) ليرة سورية باعتباره المبلغ الذي طلبه في دعواه وصدق تمييزاً يكون قد اكتسب قوة القضية المقضية فيما فصل فيه من الوقائع أي انه يعطي الحق للمدعي بطلب الفرق بين ما يستحقه وبين ما حكم له به