إذا ورد التنازل أو الإبراء دون عوض أو مقابل فإنه يُنتج أثر الإبراء المنجز وينهي الالتزام الأصلي، ولا تتطلب صحته الرسمية المفروضة للهبة المباشرة. كما أن تعليق الإبراء على شرط ماضٍ متحقق بالفعل لا يجعله تعليقاً حقيقياً متى كان الشرط ثابت التحقق.
إن الالتزام المعلق على شرط ماضي متحقق الوجود يعتبر إبراءاً منجزاً لا معلقاً ولو كان صاحبه على جهل به إن التنازل إذا كان دون عوض أو مقابل يعتبر إبراءاً ينقضي به الالتزام الأصلي ولا يشترط في انعقاده الرسمية التي تشترط في الهبات المباشرة