• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تُحدَّد ساعة افتتاح الجلسة وجب انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي

يشترط لصحة ترتيب أثر الغياب أن تكون ساعة افتتاح الجلسة محددة ومثبتة في الضبط؛ فإن لم تُحدَّد، امتدّ واجب انتظار الخصم إلى آخر أوقات الدوام الرسمي، وأي حكم يقوم على قرينة الغياب في هذه الحالة يكون معيباً بالبطلان.

نص الاجتهاد

اذا لم تحدد ساعة افتتاح الجلسة يجب الانتظار حتى آخر أوقات الدوام . المناقشة: النظر في الطعن :حيث إن الطاعنين يتمسكان بعدم صراحة اجراءات تثبيت غيابهما . وحيث ان ضبط المحاكمة لا يشير الى الساعة التي حددت لافتتاح جلسة ٥/٢٠/ ١٩٦٥ مما يوجب انتظار المدعى عليهما الى آخر أوقات الدوام كما استقر اجتهاد هذه المحكمة وكان ضبط المحاكمة لا يشير الى ساعة افتتاح تلك الجلسة مما يستتبع بطلان الاجراء القاضي غياب الطاعن ويستتبع بالتالي بطلان الحكم المطعون فيه المبني على قرينة الغياب ونقض الحكم لهذه الجهة مما يتيح للطاعنين ابداء دفوعهما مجددا امام قاضي الموضوعلذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم