• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة استبدال المحكم المسمى باتفاق خاص إذا كان التحكيم قائماً على تعيينه بالذات

الأصل أن تعيين المحكّمين المسمّين في اتفاق التحكيم الخاص ملزم، ولا تملك المحكمة تعديل هذا التعيين أو استبدال أحد المحكّمين، لأن ذلك من شأن الأطراف أولاً، فإن تعذر رجوع الأمر إلى القضاء المختص.

نص الاجتهاد

إذا كان التحكيم نشأ عن اتفاق خاص وبشروط معينة وبتسمية المحكمين بأسمائهم فليس للمحكمة ان تبدل احدهم بغيره ويعود ذلك للخصوم، او عاد الأمر الى القضاء صاحب الولاية العامة .