لا يُحرم الخصم من تقديم المستندات التي وعد بها ما دام لم يختم أقواله بعد، ولو كان الخصم الآخر قد اختتم مرافعته.
إذا لم يختم احد الطرفين أقواله، وختم الطرف الأخر، فان للخصم الذي لم يختم ان يقدم وثائقه التي وعد بها .