• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصم الذي لم يختتم أقواله أن يقدم الوثائق التي وعد بتقديمها بعد اختتام خصمه أقواله

لا يُحرم الخصم من تقديم المستندات التي وعد بها ما دام لم يختم أقواله بعد، ولو كان الخصم الآخر قد اختتم مرافعته.

نص الاجتهاد

إذا لم يختم احد الطرفين أقواله، وختم الطرف الأخر، فان للخصم الذي لم يختم ان يقدم وثائقه التي وعد بها .