• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماح المؤجر بتأجير غرفة من العقار للغير لا يبدل نسبة الأجرة المقررة للعقار وتبقى خمسة في المئة

إذن المؤجر للمستأجر بتأجير جزء من المأجور للغير لا يؤثر في نسبة الأجرة الأصلية ولا يغيّرها، فتظل محسوبة على أساس 5% وفق القاعدة المقررة.

نص الاجتهاد

السماح بتأجير غرفة في العقار للغير لا يغير من نسبة أجرتها وتظل 5%.