إذن المؤجر للمستأجر بتأجير جزء من المأجور للغير لا يؤثر في نسبة الأجرة الأصلية ولا يغيّرها، فتظل محسوبة على أساس 5% وفق القاعدة المقررة.
السماح بتأجير غرفة في العقار للغير لا يغير من نسبة أجرتها وتظل 5%.