• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتمتع موظفو المصارف بحماية التخلية ما لم يُصنَّفوا وفق المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1964 أو يدخلوا في عداد الموظفين الدائمين

الحماية من التخلية المقررة لبعض شاغلي المأجورات المرتبطة بالصفة الوظيفية لا تثبت إلا لمن تحققت فيهم الشروط القانونية الخاصة، ومنها التصنيف وفق المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1964 أو ثبوت كونهم من الموظفين أو المستخدمين الدائمين؛ أما من خلا من ذلك فلا يَنتفع بالحماية.

نص الاجتهاد

موظفو المصارف ما لم يصنفوا وفق المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1964 غير محميين من التخلية ماداموا لم يدخلوا في الموظفين او المستخدمين الدائمين