الحماية من التخلية المقررة لبعض شاغلي المأجورات المرتبطة بالصفة الوظيفية لا تثبت إلا لمن تحققت فيهم الشروط القانونية الخاصة، ومنها التصنيف وفق المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1964 أو ثبوت كونهم من الموظفين أو المستخدمين الدائمين؛ أما من خلا من ذلك فلا يَنتفع بالحماية.
موظفو المصارف ما لم يصنفوا وفق المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1964 غير محميين من التخلية ماداموا لم يدخلوا في الموظفين او المستخدمين الدائمين