• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعمل بالنص المستثني لمستخدمي الأشغال العامة من تعويض عدم الإنذار إذا خالف قانون العمل، وتُفسَّر الاستثناءات على سبيل الحصر الضيق

إذا تعارض نصٌّ استثنائي مع أحكام قانون العمل الآمرة، تعيّن عدم إعماله، ولا يُتوسع في تفسير الاستثناءات أو القياس عليها، بل تُحمل على موردها الخاص حصراً.

نص الاجتهاد

ان نص المادة 19 من المرسوم 687 على عدم استفادة مستخدمي الأشغال العامة من تعويض عدم الإنذار بالتسريح غير واجب التطبيق لمعارضته لقانون العمل ان المادة 162 ذكرت صراحة انه لا يدفع للعمال تعويضات عن مدة الخدمة السابقة لتاريخ 18/11/1941 الا بمعدل خمس سنوات على الأكثر باستثناء الشركات المساهمة. ولا يمكن ان تعتبر الدولة كالشركات المساهمة لان الأخيرة وردت استثناء ويفسر الاستئناف بطريق الحصر والتضييق.