• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السماح بتأجير الشقة مفروشة لا يغيّر نسبة الأجرة القانونية ما دام الاستعمال في حكم السكن

إذا كان استعمال المأجور في حكم السكن، فإن السماح بتأجيره مفروشاً لا يبدّل من طبيعة الاستعمال ولا يجيز تعديل نسبة الأجرة القانونية المحددة.

نص الاجتهاد

إن السماح للمستأجر بتأجير الشقة مفروشة لا يوجب تعديل نسبة الأجرة بل تظل تلك النسبة 5% خمسة بالمائة من القيمة وفقاً لما حدده القانون، لأن تأجير الشقة لا يختلف عن الاستعمال للسكن