إذا كان استعمال المأجور في حكم السكن، فإن السماح بتأجيره مفروشاً لا يبدّل من طبيعة الاستعمال ولا يجيز تعديل نسبة الأجرة القانونية المحددة.
إن السماح للمستأجر بتأجير الشقة مفروشة لا يوجب تعديل نسبة الأجرة بل تظل تلك النسبة 5% خمسة بالمائة من القيمة وفقاً لما حدده القانون، لأن تأجير الشقة لا يختلف عن الاستعمال للسكن