• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر التمسك بالغبن في الأجرة إذا جرى تجديد دعوى التخمين بعد صدور المرسوم 24 لعام 1965، سواء كان المأجور حديثاً أم مفروشاً

العبرة بتاريخ تجديد دعوى التخمين المشطوبة؛ فإذا وقع التجديد بعد نفاذ المرسوم 24 لعام 1965 ثبت للمستأجر حق الادعاء بالغبن في الأجرة، دون تمييز بين نوع المأجور.

نص الاجتهاد

اذا كان تاريخ تجديد دعوى التخمين المشطوبة بعد تاريخ صدور المرسوم 24 لعام 1965 فيكون من حق المستأجر طلب الادعاء بالغبن في الاجرة سواء أكان المأجور حديثا أم شقة مفروشة .