• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر تاريخ تجديد دعوى التخمين مبدأ سريان التخمين ويُقدَّر المأجور على أساس قيمته في هذا التاريخ

إذا جُدِّدت دعوى التخمين، فإن هذا التاريخ يُعدّ مبدأ سريان التخمين، وتُقدَّر قيمة المأجور على أساس قيمته في تاريخ التجديد.

نص الاجتهاد

ان تاريخ تجديد دعوى التخمين يعتبر مبدأ لسريان التخمين، وان تقدير قيمة المأجور يكون بتاريخ التجديد .