إذا جُدِّدت دعوى التخمين، فإن هذا التاريخ يُعدّ مبدأ سريان التخمين، وتُقدَّر قيمة المأجور على أساس قيمته في تاريخ التجديد.
ان تاريخ تجديد دعوى التخمين يعتبر مبدأ لسريان التخمين، وان تقدير قيمة المأجور يكون بتاريخ التجديد .