• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أي دعوى بمنازعة في معاش تقاعدي او تعويض تسريح بعد مضي سنتين على تاريخ الأخطار بصدور قرارا تخصيصه والنص مطلق

لا تقبل أي دعوى بمنازعة في معاش تقاعدي او تعويض تسريح بعد مضي سنتين على تاريخ الأخطار بصدور قرارا تخصيصه والنص مطلق .

نص الاجتهاد

لا تقبل أي دعوى بمنازعة في معاش تقاعدي او تعويض تسريح بعد مضي سنتين على تاريخ الأخطار بصدور قرارا تخصيصه والنص مطلق .