• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعطيل في المادة 543 عقوبات مطلق ولا يتوقف على نسبة مئوية محددة

إذا وردت عبارة التعطيل في النص الجزائي مطلقة غير مقيدة بنسبة، فإن أي تعطيل يترتب عليه ضعف العضو أو إنقاص منفعته أو تعطيل وظيفته الطبيعية يحقق الوصف الجرمي، ولا يُشترط حدٌّ أدنى للنسبة.

نص الاجتهاد

نسبة التعطيل في المادة ٥٤٣ عقوبات مطلقة غير مقيدة بمقدار. إن كلمة التعطيل قد وردت بصورة مطلقة غير مقيدة بنسبة معينة ولذلك فإن ما ينشأ عن الجرم من تعطيل يؤدي إلى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام بوظيفته الطبيعية التي اختص بها بنفس القوة التي كانت عليه قبل الاصابة يعتبر من نوع الجناية سواء كان التعطيل جزئيا أو كليا أو بنسبة ٢/ أو ثلاثة في المائة مثلا لأن الشارع لو أراد الأخذ بمبدأ النسبة لأظهر ارادته في وضع النص بغير الشكل المطلق بل ذهب إلى تقييده بالنسبة التي يراها.