• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضرب الأعلى رتبة – يكون جنحة او جناية تبعاً لظروف الحادثة ودخول النزاع في نطاق الوظيفة او خروجه من هذا النطاق

العبرة في تكييف ضرب الأعلى رتبة ليست بالصفة الوظيفية وحدها، بل بظروف الحادثة وبصلة النزاع بالوظيفة؛ فإذا وقع الفعل في نطاق الوظيفة أو خرج عنه اختلف الوصف الجزائي تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

ضرب الأعلى رتبة – يكون جنحة او جناية تبعاً لظروف الحادثة ودخول النزاع في نطاق الوظيفة او خروجه من هذا النطاق .