إذا كان الفعل المنسوب هو غشّ الطحين من قبل خباز على نحوٍ فردي، فإنه يُكيَّف كجنحة غش تخضع لقانون الغش، ولا تنطبق عليه أحكام العقوبات الاقتصادية إلا إذا توافرت شروطها الخاصة.
جرم غش الطحين من قبل خباز يجب النظر إليه على ضوء أهداف قانون العقوبات الاقتصادية , فيتضح انه حادث فردي وجنحة تخضع لقانون الغش لا للعقوبات الاقتصادية .