• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المرأة التي تقيم في منزل قد أعد لارتكاب الفجور بها بصورة سرية أو علنية وأعدت نفسها لتلقي الجماع في أي وقت كان قد أصبحت في حالة مريبة

قيام المرأة في منزل أُعد للفجور بها، وإعدادها نفسها لتلقي الجماع، يضعها في حالة مريبة ويجعل الاعتداء الواقع عليها قابلاً للاستفادة من العذر المخفف متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

إن المرأة التي تقيم في منزل قد أعد لارتكاب الفجور بها بصورة سرية أو علنية وأعدت نفسها لتلقي الجماع في أي وقت كان قد أصبحت في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع وجعلت الاعتداء عليها مقترفاً بحالة العذر المخفف وفقاً للمادة 548 وعليه فإقدام الطاعن على قتل شقيقته المومس في دار عشيقها يجعلة مستفيداً من العذر المخفف.