• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا فرق بين الأسلحة الحربية وأسلحة التمرين من عيار 6 ملم في العقوبة المسدسات والبنادق تعتبر من الأسلحة الحربية

العبرة في وصف السلاح ليست بالعيار وحده، بل بطبيعته وإعداده للاستعمال الحربي؛ فالمسدسات والبنادق تُعد أسلحة حربية ولو كانت من عيار 6 ملم، ولا تدخل في أسلحة الصيد أو التمرين لمجرد هذا القياس.

نص الاجتهاد

لا فرق بين الأسلحة الحربية وأسلحة التمرين من عيار 6 ملم في العقوبة المسدسات والبنادق تعتبر من الأسلحة الحربية المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن الطاعن اطلق عدة طلقات نارية من مسدس حربي وأصاب المشتکی ، ولما طولب بتقديم المسدس قدم مسدسا غيره من عيار 6 مم وانتهى القرار المطعون فيه الى حبس الطاعن مدة شهر وتغريمه عشر ليرات سورية لحيازته سلاحا حربيا وهو المسدس الأول الذي تم به الطلاق الرصاص وحبسه عشرة أيام وتغريمه عشر ليرات لحيازته سلاحا عاديا وهو المسدس الثاني الذي قدمه الى رجال الشرطة وجمع العقوبتين معا .ولما كانت المادة الأولى من قانون الاسلحة المؤرخ في 26/5/1957 رقم 403 قد عرفت الأسلحة وذكرت منها أسلحة الصيد ذات الجف الأملس وأسلحة التمرين التي لا يزيد عيارها عن تسعة مليمترات .وعرفت المادة 315 من قانون العقوبات الأسلحة الحربية وهي التي ابتكرت خصوصا للحرب وأعدت لها أو التي يمكن استعمالها في الحرب ويصنفها القانون في هذه الفئة .وكانت المسدسات والبنادق من أسلحة الحرب المعدة لها والتي يمكن استعمالها فيها ولذلك فهي معتبرة من الأسلحة الحربية ولو كانت من عیار ست مليمترات ولا يمكن أن تعد من أسلحة الصيد أو التمرينوكان ما ذهبت اليه المحكمة من اعتبار المسدس سلاجا عاديا مخالفا للاصول والقانون