يعتبر مكرراً من حكم عليه بجناية حكماً مبرماً وارتكب قبل مضي سبع سنوات على انقضاء العقوبة جناية أو جنحة, وعلى المحكمة أن تبحث عن تاريخ انقضاء العقوبة الجنائية السابقة وعن المدة المتبقية بين هذا التاريخ وتاريخ ارتكاب الجريمة اللاحقة وهل مر على ذلك سبعة أعوام أو لا
يعتبر مكرراً من حكم عليه بجناية حكماً مبرماً وارتكب قبل مضي سبع سنوات على انقضاء العقوبة جناية أو جنحة, وعلى المحكمة أن تبحث عن تاريخ انقضاء العقوبة الجنائية السابقة وعن المدة المتبقية بين هذا التاريخ وتاريخ ارتكاب الجريمة اللاحقة وهل مر على ذلك سبعة أعوام أو لا المناقشة: ان المادة 249 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعتبر مكررا من حكم عليه بجناية حكما مبرما وارتكب قبل مضي سبع سنوات على انقضاء العقوبة جناية او جنحة . وكان على المحكمة أن تبحث عن تاريخ انقضاء العقوبة الجنائية السابقة وعن المدة المتبقية بين هذا التاريخ و تاریخ ارتكاب هذه الجريمة وهل مر على ذلك سبعة أعوام او لا هذا اذا ارادت تطبيق قانون العقوبات