لا تكرار بين الجناية والجنحة اذا كان الجرم السابق واقعا في ظل قانون الجزاء العثماني .
لا تكرار بين الجناية والجنحة اذا كان الجرم السابق واقعا في ظل قانون الجزاء العثماني . المناقشة: في الموضوع : لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى حبس الطاعن ستة أشهر وتحريمه مائة ليرة سورية لارتكابه جرم ممانعة موظف وفقا للمادة ٢٧٠ من قانون العقوبات واعتباره مكررا وفقا للمادة ٢٤٩ من هذا القانون. وكان ظاهرا من أمين السجل العدلي أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة لارتكابه جريمة القتل بتاريخ ١٩٤٨ ومحكوم عليه أيضا بالحبس شهرا واحدا وتغريمه خمسين ليرة لارتكابه جرم حيازة السلاح في ١٩٦٥/٩/٢٦ وكانت المادة ٢٤٩ من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعتبر مكررا من حكم عليه بجناية حكما مبرما وارتكب قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة جناية أو جنحة وكان على المحكمة أن تبحث عن تاريخ انقضاء العقوبة الجنائية السابقة وعن المدة المنقضية بين هذا التاريخ و تاريخ ارتكاب هذه الجريمة وهل أمر على ذلك سبعة أعوام أم لا هذا اذا أرادت تطبيق قانون العقوبات وكان الجرم السابق واقعا في ظل قانون الجزاء العثماني وليس فيه تكرار بين الجناية والجنحة وهو القانون الواجب تطبيقه على هذه الحادثة لأن قانون العقوبات أشد منه ولا يشمل ما قبله من قانون أرحم منه. وكان الجرم الثاني وهو حمل السلاح لا يعد من فئة الممانعة ولا تكرار بينهما وفقا للمادة ٢٤٩ نفسها ولذلك فان المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله حينما ذهبت الى التكرار مما يتعين نقض قرارها المذكور. وكانت الفقرة الاولى من الطعن غير واردة على القرار المطعون فيه أما السبب الرابع فيمكن اثارته أمام قاضي الموضوع. لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء نقض القرار المطعون فيه موضوعا