• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المرسوم التشريعي رقم 198 تاريخ 1961/12/11 نظم المطاعم والمقاهي ونص على منع بيع الخدمات بأكثر من الأسعار المحددة لها وعليه فإن النظر

ان المرسوم التشريعي رقم 198 تاريخ 1961/12/11 نظم المطاعم والمقاهي ونص على منع بيع الخدمات بأكثر من الأسعار المحددة لها وعليه فإن النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيقه يعود للقضاء العادي

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي رقم 198 تاريخ 1961/12/11 نظم المطاعم والمقاهي ونص على منع بيع الخدمات بأكثر من الأسعار المحددة لها وعليه فإن النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيقه يعود للقضاء العادي المناقشة: في الموضوع : لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن رجلا يدعى سوادي طلب من المدعى عليه وهو صاحب مطعم الخيام بدير الزور أن يقدم له لحما مشويا فأجابه الى طلبه وقدم له قائمة الحساب فزعم انها مخالفة للتعرفة الرسمية وانتهى قاضي الصلح بقراره المؤرخ في ١٩٦٣/١١/١١ الى عدم اختصاصه لان الدعوى تابعة لقاضي الأمور الموجزة. وانتهى القاضي المذكور بقراره المؤرخ في ۱۹٦٦/۱/۲۹ الى عدم اختصاصه أيضا لان الدعوى تابعة للقضاء العسكري وانتهى القاضي الفرد العسكري الى عدم اختصاصه أيضا وقد اكتسبت هذه الاحكام الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة ووجب تعيين المرجع وفقا للمادة ٤٠٨ وما بعدها من الاصول الجزائية. ولما كانت أحكام المرسوم التشريعي رقم ١٩٨ و تاريخ ٩٦١/١٢/١١ قد جاءت منظمة أمور المطاعم والمقاهي كما جاء في المادة الثالثة منه وقد ألغت المادة ٣٨ جميع النصوص المخالفة لأحكامه ولذلك فان هذا هذه القانون يعتبر معدلا للقانون رقم ۱۳۳ و تاريخ ١٩٦٠/٣/٢٦ من الجهة وكانت المادة ٣١ منه قد منعت بيع الخدمات بأكثر من الاسعار المحددة لها وقضت المادة ٣٤ على عقاب المخالفين وجاء في المادة ٣٥ ان الاصول الموجزة تسري على المخالفات الواردة فيه وكان ظاهرا من ذلك ان هذا المرسوم التشريعي هو الذي يجب تطبيقه على المطاعم والمقاهي وان هذه الدعوى خارجة عن اختصاص القضاء العسكري الذي كان ممنوحا له بموجب أحكام القانون رقم ١٢٣ فتكون الدعوى داخلة في اختصاص القاضي الابتدائي وفقا للأصول الموجزة. وكانت القرارات المخالفة لهذه القاعدة في غير محلها وواجبة النقض. لهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض القرارات الصادرة عن القاضي الابتدائي في دير الزور واعتباره المرجع الصالح للنظر في هذه الدعوى وفقا للأصول الموجزة مع الحكم بصحة المعاملات السابقة