• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر في مسألة الاختصاص يحوز حجية فيما فصل فيه ولا يجوز الرجوع عنه إلا إذا وافق الحكم اللاحق صحيح القانون

القرار القضائي المتعلّق بالاختصاص متى فصل في شقٍّ من الخصومة اكتسب صفة النهائية في هذا الشق، ولا تملك المحكمة العدول عنه أو الرجوع إليه إلا ضمن حدود توافق القرار الأخير مع صحيح القانون من حيث النتيجة.

نص الاجتهاد

القرار الذي تصدره المحكمة في قضايا الاختصاص قرار نهائي فصل في جزء من الخصومة فلا تملك الرجوع عنه الا إذا كان القرار الأخير يتفق من حيث النتيجة مع احكام القانون .