القرار القضائي المتعلّق بالاختصاص متى فصل في شقٍّ من الخصومة اكتسب صفة النهائية في هذا الشق، ولا تملك المحكمة العدول عنه أو الرجوع إليه إلا ضمن حدود توافق القرار الأخير مع صحيح القانون من حيث النتيجة.
القرار الذي تصدره المحكمة في قضايا الاختصاص قرار نهائي فصل في جزء من الخصومة فلا تملك الرجوع عنه الا إذا كان القرار الأخير يتفق من حيث النتيجة مع احكام القانون .