عقد الإيجار الذي يرد على أكثر من مأجور ببدلٍ واحد لا يجوز للمستأجر تجزئته أو التحلل من جزءٍ منه مع التمسك بالجزء الآخر، ما دام الاتفاق قد انصبّ على وحدةٍ إيجارية واحدة.
اذا جرى عقد الايجار على دار و دكان ببدل واحد فلا يحق للمستأجر ان يختار البقاء في احدهما ويتخلى عن الآخر لا يمكن للمستأجر أن يجزئ عقد الايجار