• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان عقد الإيجار واحدًا ببدلٍ واحدٍ لدارٍ ودكانٍ معًا فلا يجوز للمستأجر أن يتجزأ في البقاء ويتخلى عن أحدهما دون وفاء أجرته

عقد الإيجار الذي يرد على أكثر من جزء من المأجور ببدلٍ واحدٍ يُعامل كوحدةٍ غير قابلةٍ للتجزئة في مواجهة دعوى التخلية لعدم الدفع؛ فإذا اختار المستأجر الاستمرار في الانتفاع بالمأجور امتنع عليه تجزئة الالتزام بالأجرة أو التذرع بترك جزءٍ منه للإفلات من التخلية ما لم يفِ بكامل الأجرة.

نص الاجتهاد

اذا جرى عقد الايجار على دار ودكان ببدل واحد فلا يحق للمستأجر ان يختار البقاء في احدهما ويتخلى عن الاخر المناقشة: النظر في الطعن : لم يتبلغ الطاعن بطاقة المطالبة ولا يجوز ان ترفع عليه دعوى التخلية لعدم الدفع بالاستناد الى بيان بريدي ان الطاعن اخلى الدار المؤجرة وانذر المدعي المطعون ضده بذلك ولا يعتبر امتناعه عن تأدية اجور واقعة بعد اخلائها موجبا لتخلية الدكان التي استأجرها بعقد آخر وعلى ذلك فإرسال أجرة الدكان يبرئ ذمة الطاعن ويحله من طلب التخلية. في مناقشة الطعن : بما ان مؤدى الجدل الدائر بين الطرفين هو تحديد ما اذا كان تأخر الطاعن في الوفاء بأجرة الدار المؤجرة اليه بعقد مستقل عن الدكان يوجب تخليته من هذا الدكان الذي استأجره بعقد آخر ولا سيما انه اخلى الدار وسلم مفتاحها الى شخص امين واخطر المدعي المطعون ضده بذلك. وبما انه بالرجوع الى محضر الكشف الجاري في دعوى تحديد الاجرة بتاريخ ١٩٦٢/٥/٣١ يتضح ان الطرفين اتفقا على ان تصبح الاجرة العقدية لكل من الدار والدكاكين والغرفة الثالثة ٦٥ ليرة سورية بدلا شهريا وبما ان هذا الاتفاق الذي حدد بدلا واحدا لكل من الدار والدكان يجعلهما بحكم العقار المؤجر بعقد واحد لا يقبل التجزئة وبما انه اذا امتد هذا العقد بحكم قانون الايجارات واختار الطاعن البقاء في المأجور فانه ليس له ان يجزئ الايجار بمقولة انه يختار البقاء في جزء ويتخلى عن جزء وبما انه تفريعا على ذلك ليس للطاعن ان يدفع دعوى التخلية بمقولة انه تخلى عن الانتفاع بجزء من المأجور وان ذمته برأت من اجور هذا الجزء وانما تلزمه التخلية ما لم يثبت انه او في الاجور المطلوبة عن كامل المأجور وبما ان الطاعن اجاب بلائحته المؤرخة ١٩٦٥/١١/٢٧ على البطاقة بما يفيد انه تبلغها وبما ان الحكم المطعون فيه الذي تمشى على هذه القاعدة القانونية وانتهى الى قضاء بأخلاء ورصيد الأجرة يبدو وانه سديد فانه يتعين رفض الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن