• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب دعوى التخلية دون فصل في الموضوع لا يحول دون إقامة دعوى جديدة بسبب التخلية ذاته

مجرد إقامة دعوى التخلية وشطبها دون الفصل فيها لا يُنشئ حجيةً تمنع تجديد دعوى التخلية للسبب ذاته، لأن المانع لا يقوم إلا بصدور حكمٍ في الموضوع.

نص الاجتهاد

إقامة دعوى تخلية للسكنى وشطبها دون الحكم بها لا يمنع من إقامة دعوى تخلية أخرى للسبب .