مجرد إقامة دعوى التخلية وشطبها دون الفصل فيها لا يُنشئ حجيةً تمنع تجديد دعوى التخلية للسبب ذاته، لأن المانع لا يقوم إلا بصدور حكمٍ في الموضوع.
إقامة دعوى تخلية للسكنى وشطبها دون الحكم بها لا يمنع من إقامة دعوى تخلية أخرى للسبب .