للولي غير المأذون أن يباشر طلب الإخلاء لإسكان القاصر مع إخوته إذا اعتُبروا جميعاً في حكم المالك المستقل للدار، فتثبت له صفة الطلب رغم عدم الإذن.
يجوز للولي ولو غير مأذون ان يطلب اخلاء الدار المؤجرة لإسكان القاصر مع اخوته ما دام انهم جميعا يعتبرون بحكم المالك المستقل للدار.