• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للولي غير المأذون أن يطلب إخلاء الدار المؤجرة لإسكان القاصر مع إخوته

للولي غير المأذون أن يباشر طلب الإخلاء لإسكان القاصر مع إخوته إذا اعتُبروا جميعاً في حكم المالك المستقل للدار، فتثبت له صفة الطلب رغم عدم الإذن.

نص الاجتهاد

يجوز للولي ولو غير مأذون ان يطلب اخلاء الدار المؤجرة لإسكان القاصر مع اخوته ما دام انهم جميعا يعتبرون بحكم المالك المستقل للدار.