إذا أصيب المحامي بمرضٍ عضال يجعله غير قادرٍ بصورة قطعية على احتراف المهنة، وجب إحالةُه إلى التقاعد بقوة القانون، باعتبار أن شروط مزاولة المحاماة من النظام العام، ويثبت هذا الأثر ولو استمر المحامي في العمل ظاهريًا.
يجب إحالة المحامي على التقاعد بقوة القانون عندما يصاب بمرض عضال يجعله غير قادر على احتراف المهنة لتعلق ذلك بالنظام العام وسواء انقطع المحامي عن العمل او تجلد وظهر بمظهر القادر عليه المناقشة: من حيث ان وكيل المميزات يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الاسباب التالية 1. ان التقرير الطبي الذي استند اليه مجلس ادارة النقابة يثبت اصابة المؤرث بمرض القرحة المعدية قبل وفاته بنحو شهرين فأصبح غير قادر على مداومة العمل بصورة توجب تخصيص راتب له ان بقي حيـ ولأسرته بعد وفاته 2. بقرض ان هذه الاصابة لا تؤلف عاهة فإنها مرض عضال يستحق معه الراتب بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة (١٦) من المرسوم الاشتراعي ١٤٩ /أ.س المؤرخ في ١٤ حزيران ١٩٤٢ 3. ان اعتبار المجلس المشار اليه دوام المؤرث على العمل مانعا من عده مصابا بعاهة أو علة لا يأتلف اجتهاد المجلس نفسه في هذه الاسباب : من حيث ان الجهة المميزة تستند في طلب تخصيص الراتب التقاعدي من جراء اصابة مورثها بمرض عضال الى الاحكام النافذة وقتئذ الملمع اليها في المادة (١٦) من المرسوم التشريعي (١٤٩) الصادر في ٩٤٢/٦/١٤ التي تنص ) اذا اصيب المحامي بعاهة او مرض عضال بغير سبب المحاماة واصبح غير قادر بصورة قطعية على مداومة العمل يحال حتما على التقاعد ) ومن حيث ان مجلس النقابة الذي رد الطلب المتعلق بهذه الناحية ذهب الى انه يشترط لاعطاء الراتب ان تمنع الاصابة المحامي بصورة قطعية عن مداومة العمل مما لم يتوفر في مؤرث الجهة المميزة الذي ثبتت مثابرته على العمل حتى الوفاة ومن حيث ان هذا المذهب لا يتفق مع منطوق المادة الآنفة الذكر التي تحتم احالة المحامي على التقاعد بقوة القانون عندما يصاب بمرض عضال يجعله غير قادر بصورة قطعية على احتراف المهنة باعتبار ان المشترع اراد تحريم تعاطي المهنة على من يثبت عدم جدارته او اقتداره من المحامين حرصا على مصلحة عامة الناس الذين يعمدون إلى توكيل المحامي وهم لا يعلمون أو لا يفترض عليهم باصابتهومن حيث ان القواعد المقررة بهذا الشأن لاحتراف مهنة المحاماة من النظام العام الذي يجب على مجلس النقابة الاخذ به من تلقاء نفسه سواء استكان المحامي للمرض وانقطع عن العمل او تجلد وظهر بمظهر القادر عليه. ومن حيث انه يترتب على المجلس المشار اليه من اجل احسان تطبيق القانون ان يتثبت مما اذا كان المرض الذي اصيب به مؤرث الجهة المميزة معدودا بطبيعته من النوع العضال ، وهل انه يجعل صاحبه غير قادر على مداومة العمل بصورة قطعية ، فاذا ثبت لديه توفر هاتين الصفتين في المرض عمد الى تقرير الاحالة على التقاعد نقل راتب التقاعد الى اصحاب الحق دون الاعتداد بسير المحامي الشخصي في هذا الصدد والا رد الطلب ومن حيث ان المجلس لم يسر على هذا النهج القانوني عند الفصل الطلب الملمع اليه فان قراره يستلزم النقض من هذه الناحية فقط ليتسنى له استكمال التحقيق على الوجه الآنف الذكر لذلك قررت المحكمة بالاجماع نقض القرار المميز من الناحية الملمع اليها