المانع من الإخلاء المرتبط بسبق استعمال حق التخلية لا يقوم إلا بصدور حكم سابق بالإخلاء، ولا يكفي مجرد رفع دعوى سابقة إذا انتهت بالشطب.
ان المقصود بالمنع من الاخلاء الناشئ عن سبق استعمال حق الاخلاء هو حصول المالك على حكم سابق بالإخلاء وليس مجرد سبق الادعاء، وعلى ذلك فان رفع دعوى سابقة لا يعتبر استعمالا لحق التخلية ما دام ان هذه الدعوى انتهت بالشطب