• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنع من الإخلاء لا يتحقق إلا بسبق صدور حكم بالإخلاء ولا يكفي مجرد رفع دعوى سابقة انتهت بالشطب

المانع من الإخلاء المرتبط بسبق استعمال حق التخلية لا يقوم إلا بصدور حكم سابق بالإخلاء، ولا يكفي مجرد رفع دعوى سابقة إذا انتهت بالشطب.

نص الاجتهاد

ان المقصود بالمنع من الاخلاء الناشئ عن سبق استعمال حق الاخلاء هو حصول المالك على حكم سابق بالإخلاء وليس مجرد سبق الادعاء، وعلى ذلك فان رفع دعوى سابقة لا يعتبر استعمالا لحق التخلية ما دام ان هذه الدعوى انتهت بالشطب