ليس للإدارة التي أهملت التحكيم وغرمت المتعهد مباشرة ان تعود الى التمسك بالتحكيم , كما ان أعادتها الإعمال الى المتعهد دون تحفظ معناها تنازلها عن التغريم وقبولها بتجديد مدة التسليم .
ليس للإدارة التي أهملت التحكيم وغرمت المتعهد مباشرة ان تعود الى التمسك بالتحكيم , كما ان أعادتها الإعمال الى المتعهد دون تحفظ معناها تنازلها عن التغريم وقبولها بتجديد مدة التسليم .