• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع على ملكية المشروع الزراعي واستحقاق عناصره من اختصاص القضاء العادي

النزاع الذي يدور حول ملكية المشروع الزراعي وموجوداته العينية الثابتة والمنقولة واستحقاقها يخرج من نطاق منازعات استثمار الأرض الزراعية، ويختص به القضاء العادي بوصفه نزاعاً مدنياً في الملكية والحيازة والاستحقاق.

نص الاجتهاد

ان الخلاف على ملكية المشروع الزراعي من اعيان ثابتة ومنقولة واستحقاق لها ليس من المنازعات الدائرة حول استثمار ارض زراعية ويدخل بالتالي النظر فيه في اختصاص القضاء العادي .