النزاع الذي يدور حول ملكية المشروع الزراعي وموجوداته العينية الثابتة والمنقولة واستحقاقها يخرج من نطاق منازعات استثمار الأرض الزراعية، ويختص به القضاء العادي بوصفه نزاعاً مدنياً في الملكية والحيازة والاستحقاق.
ان الخلاف على ملكية المشروع الزراعي من اعيان ثابتة ومنقولة واستحقاق لها ليس من المنازعات الدائرة حول استثمار ارض زراعية ويدخل بالتالي النظر فيه في اختصاص القضاء العادي .