مجرد مخالفة السائق لشرط الترخيص لا تكفي للحكم بالمسؤولية ما لم تُثبت صلتها السببية بالضرر، كما يجب على المحكمة تحديد نسبة خطأ كل طرف، وإلا اعتُبر الخطأ مشتركاً بالتساوي.
تقصيريه – شروط إذا كان سائق الجرار لا يحمل اجازه فيجب أن تثبت العلاقه بينهذه المخلفه والضرر.وعلى القاضي أن يثبت نسبه الخطأ من الطرفين وإلا اعتبره متساويا. قرار رقم (3055/11909 30/11/1966 م1967 قا 43)