• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية سائق الجرار بلا إجازة وضرورة إثبات علاقة المخالفة بالضرر وتقدير نسبة الخطأ بين الطرفين

مجرد مخالفة السائق لشرط الترخيص لا تكفي للحكم بالمسؤولية ما لم تُثبت صلتها السببية بالضرر، كما يجب على المحكمة تحديد نسبة خطأ كل طرف، وإلا اعتُبر الخطأ مشتركاً بالتساوي.

نص الاجتهاد

تقصيريه – شروط إذا كان سائق الجرار لا يحمل اجازه فيجب أن تثبت العلاقه بينهذه المخلفه والضرر.وعلى القاضي أن يثبت نسبه الخطأ من الطرفين وإلا اعتبره متساويا. قرار رقم (3055/11909 30/11/1966 م1967 قا 43)