مجرد عدم حمل سائق الجرّار لإجازة قيادة لا يُنشئ بذاته مسؤوليةً عن الضرر ما لم يثبت أن هذه المخالفة هي سببٌ أو عاملٌ في وقوعه، وعلى المحكمة تحديد نسبة مساهمة كل طرف في الخطأ، وإلا اعتُبر الخطأ موزعاً بالتساوي.
تقصيريه – شروط إذا كان سائق الجرار لا يحمل اجازه فيجب أن تثبت العلاقه بينهذه المخلفه والضرر.وعلى القاضي أن يثبت نسبه الخطأ من الطرفين وإلا اعتبره متساويا. قرار رقم (3055/11909 30/11/1966 م1967 قا 43)