لا يسري أثر اكتساب الحق العيني العقاري بالعقد في مواجهة الغير ما لم تكن صحيفة العقار متضمنة إشارة إلى الحق السابق، وتُحسم الأفضلية بين الشاريين المتتاليين لمن سجّل عقده أولاً، ما لم يثبت التواطؤ بقصد الإضرار بالمشتري السابق.
3041 – عقار – مفعول العقد – اكتساب حق التسجيل – صحيفة العقار – عدم وجود اشارات – شاريين متتاليين – تسجيل العقد – تواطؤ – قصد الاضرار: 1 – إن اكتساب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود لا يسري على الغير متى كانت صحيفة العقار خالية من أية إشارة إلى وجود حق عيني سابق. 2 – إن الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار واحد تعود لمن سجل عقد شرائه، ما لم يثبت أن شراءه كان نتيجة التواطؤ لإقصاء المشتري الأول والإضرار به.