• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم حمل سائق الجرار الإجازة لا يكفي وحده لإثبات المسؤولية ما لم تثبت صلته بالضرر وتقدير الخطأ المشترك يرجع إلى القاضي

لا يكفي مجرد ثبوت المخالفة المرورية أو الإدارية بذاتها للحكم بالمسؤولية، بل يجب إثبات علاقتها السببية بالضرر، وعند تعدد المخطئين يتعين تحديد نسبة خطأ كل طرف، وإلا افترضت المساواة في الخطأ.

نص الاجتهاد

إذا كان سائق الجرار لا يحمل اجازه فيجب أن تثبت العلاقه بينهذه المخلفه والضرر.وعلى القاضي أن يثبت نسبه الخطأ من الطرفين وإلا اعتبره متساويا