لا يكفي مجرد ثبوت المخالفة المرورية أو الإدارية بذاتها للحكم بالمسؤولية، بل يجب إثبات علاقتها السببية بالضرر، وعند تعدد المخطئين يتعين تحديد نسبة خطأ كل طرف، وإلا افترضت المساواة في الخطأ.
إذا كان سائق الجرار لا يحمل اجازه فيجب أن تثبت العلاقه بينهذه المخلفه والضرر.وعلى القاضي أن يثبت نسبه الخطأ من الطرفين وإلا اعتبره متساويا