دعوى التعويض عن الضرر تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر، ولا يترتب على سير الدعوى الجزائية وقف هذا التقادم.
تعويض عن ضرر يسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر ولا توقف الدعوى الجزائية سير هذا التقادم .