• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط طلب التعويض عن الضرر بمرور ثلاث سنوات من تاريخ العلم به ولا يوقف سير التقادم قيام الدعوى الجزائية

دعوى التعويض عن الضرر تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر، ولا يترتب على سير الدعوى الجزائية وقف هذا التقادم.

نص الاجتهاد

تعويض عن ضرر يسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر ولا توقف الدعوى الجزائية سير هذا التقادم .