يبدأ سريان التقادم من تاريخ استحقاق الدين وقابلية المطالبة به، لا من تاريخ لاحق يتذرع به صاحب الحق، فإذا تُرك الحق دون مطالبة حتى تنقضي مدة التقادم سقط.
إن إهمال صاحب السيارة المؤمنة مطالبة شركة التأمين بعد إقامة الدعوى عليه حتى انقضاء مهلة التقادم يستتبع سقوط حقه لأن الزمن يسري اعتباراً من اليوم الذي يعتبر فيه الدين مستحق الأداء أي من اليوم الذي يستطيع الدائن مطالبة مدينه