• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اتباع الإجراءات القانونية لإثبات عدم قابلية العقار للقسمة وإلا كان الحكم ناقص التعليل

لا يجوز الحكم بعدم قابلية العقار للقسمة إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية المثبتة لذلك، وإلا كان الحكم معيباً بفساد التعليل وانعدام السند الكافي.

نص الاجتهاد

على القاضي أن يقوم بالإجراءات القانونية التي تثبيت لديه عدم قابلية العقار للقسمة . وإلا يكون حكمه ناقص التعليل ويعوزه الرهان .