لا يجوز الحكم بعدم قابلية العقار للقسمة إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية المثبتة لذلك، وإلا كان الحكم معيباً بفساد التعليل وانعدام السند الكافي.
على القاضي أن يقوم بالإجراءات القانونية التي تثبيت لديه عدم قابلية العقار للقسمة . وإلا يكون حكمه ناقص التعليل ويعوزه الرهان .