إذا أُجّر قسم من العقار ليكون عيادةً طبية، فإن هذا التخصيص يحول دون اعتباره جزءاً سكنياً قابلاً للاستفادة للسكن، ويمنع استرداده منفرداً متى كان الفصل بين أجزائه متعذراً من حيث المرتفقـات والمنفـعات.
ان اعداد قسم من العقار ليكون عيادة طبية بموجب عقد الايجار يحول دون استفادة هذا القسم للسكن . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. العقار موضوع الادعاء معد للسكن كما هو صريح التمليك وأن السماح للمميز عليه باستعمال احدى غرفه عيادة لا يزيل عنه صفة الدار من حيث انها معدة للسكنى 2. لقد بين بدفوعه أن ما هو مستعمل للعيادة جزء ضئيل من اصل العقار فاعتبار القاضي كامل الدار عيادة يتنافى مع اعتراف المميز عليه في دعوى التخمين التي اقامها في هذين السببين : لما كان الظاهر من عقد الايجار المعقود بين المميز والمميز عليه بان العقار موضوع الدعوى قد أجر الى المميز ليكون سكنا وعيادة ولما كان اعداد قسم من العقار ليكون عيادة طبية بموجب العقد يحول دون استعادة هذا الجزء للسكنى عملا بصراحة الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم ۱۱۱ (المعدل) وكانت هذه الحيلولة تقوم عقبة دون استرجاع القسم الآخر لتعذر تبعيض العقار من حيث مرتفقاته ومنتفعاته ولما كان القاضي قد احسن تطبيق احكام القانون وكان الحكم المميز جديرا بالتصديق لذلك فقد اجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز