• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت المحكمة المدنية قد كوّنت اقتناعها بصحة الوثيقة بعد خبرة أُجريت أمامها

إذا كانت المحكمة المدنية قد كوّنت اقتناعها بصحة الوثيقة بعد خبرة أُجريت أمامها، فلا يُعدّ مجرد ورود خبرة جزائية لاحقة في ملف جزائي لم ينتهِ إلى حكم موضوعي حجةً جديدةً كافية لإعادة فتح النزاع بالتزوير، ما لم تتوافر أسباب جديدة حقيقية ومعتبرة تقدرها المحكمة.

نص الاجتهاد

اذا ثبت عدم صحة تزوير وثيقة بالخبرة الجارية امام المحكمة المدنية فإن المحكمة لاتستطيع ان تأخذ بالخبرة اذا اثبتت التزوير في الدعوى الجزائية المقامة من مدعي التزوير طالما ان هذه الدعوى لم تقترن بحكم جزائي بسبب وفاة الظنين المناقشة: إن ما يجب بحثه هو إذا كان الخصم سبق وأنكر صور ورقة ما عنه وحكم القضاء المدني بصحتها بعد اتباع إجراءات تحقيق الخطوط فهل يجوز لهذا الخصم أن يدعي بتزوير هذه الوثيقة.وحيث أنه تجاه تردد الفقه والقضاء في هذا الشأن في التشريع المقارن فقد حسم النزاع الشرع الافرنسي بنص المادة /214/ مرافعات (راجع جارسونية) بند 276/ والرأي المخالف (جلاسون طبعة ثالثة بند 73).وحيث أن التشريع السوري لم ينص في قانون البينات على ما يماثل المادة /214/ مرافعات مصري ويتعين الرجوع إلى أقوال القضاء بهذا الشأن.وحيث أنه يفيد أن القضاء المصري المنبثق عنه قانون البينات ذهب إلى جواز الطعن بالتزوير بعد الحكم بصحة الورقة في إجراءات تحقيق الخطوط <p> نقض افرنسي 22 مارس 1869 دالوز 69 – ) ونقض مدني مصري 19/11/36 من مجموعة عمر جزء حكم 17/6/937 أشير إليه في مرافعات عشماوي.وحيث أنه يشترط لجواز سماع دعوى التزوير أن تظهر أسباب جديدة تدعو إلى ذلك وهذه المسألة متروكة للمحكمة (المرجع السابق حاشية).وحيث أنه يعود إلى المحكمة تقدير هذه الأسباب (التعليق على نصوص المرافعات. أبو الوفاء ).وحيث أن الاجتهاد القضائي يشترط في هذا الشأن ظهور أدلة جديدة. (سنهورى وسيط ).وحيث أن الأسباب والأدلة التي يسوقها المستأنف في إثبات التزوير هي عبارة عن الإضبارة الجزائية المضمومة والخبرة الجارية فيها.وحيث أن الإضبارة الجزائية التي انتهت بإسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه لم تقترن بحكم إيجابي ليصار إلى اعتمادة حجة ويفقد الحكم فيها صفة الدليل في الدعوى.وحيث أن الخبرة الجارية أمام قاضي التحقيق بشأن الوثيقة المدعى تزويرها فضلاً عن أنها لم تقترن بحكم قضائي يعتمدها لأن ليس من الضروري أن يعتمد القضاء الجزائي هذه الخبرة التي أتت مخالفة للخبرة المماثلة الجارية أمام القضاء المدني فإن المحكمة لا تعتبر هذه الخبرة اللاحقة دليلاً جديداً من شأنه أن ينفي عقيدتها التي توثقها نتيجة الخبرة الجارية أمام القضاء المدني.وحيث أن المحكمة بما تملكه من حق التقدير المحكى عنه لا ترى أن هذه الخبرة تشكل سبباً جديداً للادعاء بالتزوير وترى رفض الادعاء بالتعويض المدعى به بسبب هذا التزوير. وحيث أن الحكم المستأنف أصبح واجب التصديق لذلك تقرر بالإجماع رفض الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.