• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للجمارك بيع البضائع المتروكة بالمزاد العلني بعد انقضاء المهلة القانونية دون إنذار صاحبها في المخازن الجمركية التي يحددها القانون

انقضاء المهلة القانونية المقررة للبضاعة المتروكة يجيز للجمارك بيعها بالمزاد العلني من تلقاء نفسها في المخازن الجمركية المحددة قانوناً دون إنذار صاحبها، أما التبليغ فيبقى واجباً حيث أوجبه النص بالنسبة لبعض حالات البضائع المتروكة، وتقوم المسؤولية عند تحقق الضرر من مخالفة هذا الواجب.

نص الاجتهاد

عند انتهاء مهلة ستة اشهر ويوم واحد تستطيع إدارة الجمارك ان تبيع بالمزاد العلني البضائع المتروكة في المخازن الجمركية غير المستودعات الحقيقية والمستودعات الحقيقة الخاصة دون ان توجه الإنذار الى صاحب البضاعة . المناقشة: في اسباب الطعن : حيث ان اسباب الطعن تلخص بان الوثائق تثبت أن الصندوق موضوع الدعوى ورد وسجل في مستودعات الجمارك باسم الطاعن وان ملكيته لا تقبل الجدل والحكم اغفل مناقشة هذه الناحية في هذه الاسباب : حيث ان الدعوى تقوم على مطالبة ادارة الجمارك وشركة الكرنك بقيمة البضاعة موضوع الدعوى من جراء بيعها من قبل ادارة الجمارك. وحيث ان المادة ٣٦٢ من قانون الجمارك تنص انه عند انتهاء مهلة ستة أشهر ويوم واحد تستطيع ادارة الجمارك أن تبيع من تلقاء نفسها بالمزاد العلني البضائع المتروكة في المخازن الجمركية غير المستودعات الحقيقية والمستودعات الحقيقية الخاصة دون أن تكون مكلفة بتوجيه انذار الى صاحب البضاعة اذ يترتب على المذكور أن يخلص البضاعة خلال هذه الفترة فبيع الصندوق بعد انقضاء المهلة يتفق مع احكام المادة المذكورة ولو ثبت ان الطاعن هو المالك غير انه يتضح من احكام المادة ٣٧٢ من القانون المذكور انه في حال البضائع المتروكة في الجمارك تبلغ نسخة عن اعلان البيع الى صاحب البضائع اذا كان معروفا والا فإلى شركة النقل المختصة أو وكيلها التجاري أو القنصلي وكان الطاعن أوضح لمحكمة الموضوع ان الطرد المنازع فيه ورد باسمه الى جمرك حلب ولم يرد باسم شركة الكرنك وأبرز شهادتين صادرتين عن دائرة الجمرك تؤيد أن البضاعة وردت باسمه فكان على المحكمة أن تقول كلمتها بدفوع الطاعن وان تعتبر إدارة الجمارك مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالمدعي اذا ثبت أنها لم تطبق احكام المادة ٣٧٢ السالفة الذكر ونشأ عن هذا الاهمال ضرر لحق بالطاعن فاذا تبين أنه لم يلحق بالطاعن أي ضرر من جراء عدم تبليغ الطاعن اعلان البيع فلا يترتب عليها أي مسؤولية وحيث ان الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه النواحي فيتعين نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه