• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقتصر أثر تسجيل الإرث على الحقوق العينية بل يظل للوارث حق المطالبة بالأجور والثمرات واسترداد الحيازة بوصفها من الحقوق الشخصية

أثر اكتساب ملكية العقار بالإرث يبدأ بالتسجيل بالنسبة للحقوق العينية، ولا يمتد إلى الحقوق الشخصية كالمطالبة بالأجور والثمرات واسترداد الحيازة، فيجوز للوارث رفعها ولو قبل تسجيل الإرث.

نص الاجتهاد

لئن كان اثر اكتساب ملكية عقار بالارث لايبدأ الا اعتبارا من التسجيل الا ان ذلك لايشمل حق المطالبة بالاجور والثمرات واسترداد الحيازة التي هي من الحقوق الشخصية . المناقشة: النظر في الطعن : بما ان الطاعن يدلي باستدعاء الطعن بالسبب التالي لنقض الحكم فيه ، وهو ان لوارث العقار حق المداعاة بالحقوق الشخصية كأجور العقار واسترداد الحيازة قبل تسجيل ما آل اليه بالإرث في السجل العقاي كما استقر عليه الاجتهاد ، خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه. في مناقشة هذا السبب : بما ان دعوى المدعي الطاعن قائمة على المطالبة بأجر مثل حصته العقار ذي الرقم ۱۳۳۹ من منطقة الشركسية التي آلت اليه ارثا عن مورثته حفيظة بنت رسلان وبما انه قد عزز هذا الادعاء بتقديم صورة عن قيد العقار المشار اليه يتضمن أن حفيظة المذكورة تملك فيه حصة قدرها ١٢٠٠ / ٢٤٠٠ سهما ووثيقة حصر ارث مؤرخة في ٢٦ / ١٠ / ١٩٦٤ تتضمن ان حفيظة المنوه بها المتوفاة الحصر ارثها في اشخاص منهم المدعي وان نصيبه من ارثها يعادل ٣ اسهم من اصل ٨ وبما ان الحكم المطعون فيه الذي قضى برد دعوى المدعي الطاعن تأسيسا على ان المذكور لم يقم بتسجيل ما آل اليه ارثا باسمه واستنادا الى احكام الفقرة ٣ من المادة ٨٢٥ من القانون المدني التي نصت على ان اثر اكتساب عقار ما بالإرث لا يبدأ الا اعتبارا من التسجيل قد أخطأ في فهم شمول هذا النص للحقوق الشخصية كحق المطالبة بالأجور والثمرات واسترداد الحيازة وما الى ذلك في حين ان النص المشار اليه قاصر على الحقوق العينية التي لا يكون لاكتسابها اثر الا من تسجيلها ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ) قرارها ذو الرقم ٢٠٧٥/٢٨٠٦ المؤرخ في ١٩٦٤/١١/٢٦). وبما ان الحكم المشار اليه بعدم ملاحظته ذلك يغدو مخالفا للقانون مما يوجب نقضه لذلك وعملا بأحكام المادة ٢٥٩ اصول حقوقية حكمت المحكمة بالإجماع بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.