• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى التعويض الناشئة عن الحادث المؤمن منه بمضي ثلاث سنوات من يوم العلم بوقوعه، ولا يوقف هذا التقادم قيام دعوى بين المؤمن له والغير

إذا كان الضرر ناشئاً مباشرةً عن الحادث المؤمن منه، فإن دعوى الرجوع على شركة التأمين تتقادم بثلاث سنوات من يوم العلم بالحادث، ولا يوقف هذا التقادم مجرد قيام دعوى بين المؤمن له والغير. أما إذا تعلق الطلب بمبلغ يستند إلى رجوع الغير، فيبدأ التقادم من تاريخ نشوء حق المطالبة الفعلية عندما يصبح الدين مستحق...

نص الاجتهاد

تسقط دعوى العطل والضرر اللاحق بالسيارة المؤمنة تجاه شركة التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوع الحادث ولايوقف سريان هذا التقادم وجود دعوى بين المؤمن له وشخص اخر المناقشة: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي : 1. ان الضرر الذي اصاب سيارة الطاعن كانت مدار دعوى بينه وبين شخص آخر فلا يسري التقادم الا اعتبارا من تاريخ الفصل في الدعوى المذكورة 2. ان الزمن لم يمر بين تاريخ الفصل في الدعوى الجزائية المذكورة وبين إقامة هذه الدعوى في مناقشة سببي الطعن : حيث ان دعوى المدعي المؤمن له تتناول الزام شركة التأمين بما اصاب سيارته من ضرر بسبب اصطدامها مع سيارة السيد جوزيف وقدره ٧٥ ليرة وبالمبلغ الذي حكم به تصالح السيد الحكيم بسبب هذا التصادم وقدره مائة ليرة يضاف الى ذلك ثلاثماية ليرة أتعاب الدعوى وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى لسقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عنه في المادة ٧١٨ من القانون المدنيوحيث ان المادة ۷۱۸ من القانون المذكور نصت على سقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة لوقوع الحادث المؤمن منه في غضون ثلاث سنوات اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه وحيث انه بالنسبة للضرر اللاحق بسيارة المدعي فان الطاعن لا ينكر انه علم بالحادث يوم وقوعه أي في تاريخ ١٩٦٠/١٠/٩ وان سيارته تضررت من جراء الاصطدام فان التقادم يسري منذ التاريخ المذكور وبالتالي فان الدعوى المقامة في ١٩٦٤/٣/٢٣ قد سقطت بالتقادم بالنسبة للضرر اللاحق بسيارته والطعن من هذه الناحية حريا بالرفض وحيث انه بالنسبة للمبلغ الذي طولب به الطاعن من قبل صاحب السيارة المصدومة فان علمه بهذه الدعوى وما يترتب عليها من نتائج يعتبر حاصلا منذ تاريخ اقامتها وتمثله طرفا فيها لان باستطاعته منذ ذلك التاريخ ان يطالب الشركة بمقدار الضرر اللاحق بالسيارة التي صدمها دون انتظار نتيجة المحاكمة اذا كان عقد التأمين يشمل الضرر اللاحق بسيارة الغير ولذا فان اهماله مطالبته لشركة التأمين بعد اقامة الدعوى حتى انقضاء مهلة التقادم يستتبع سقوط حقه لان الزمن يسري اعتبارا من اليوم الذي يعتبر فيه الدين مستحق الاداء أي من اليوم الذي يستطيع فيه الدائن مطالبة مدينه بمقتضى حكم المادة ۳۷۸ من القانون المدني. وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يثبت من تاريخ اقامة الدعوى واعتبر التقادم ساريا منذ تاريخ وقوع الحادث بالنسبة للحقوق التي رجع بها الغير عليه مع ان مجرد وقوع الحادث وعلمه به لا يفترض أن يكون عالما بان الغير سوف يدعى بالعطل والضرر من جراء وقوع الحادث لذلك حكمت المحكمة بالإجماعرفض الطعن بالنسبة للضرر المباشر الذي لحق بالمدعي من جراء حادث الاصطدام نقض الحكم بالنسبة للضرر اللاحق بالمدعي من جراء رجوع الغير عليه للأسباب المنوه بها