يُشترط لاعتبار المال جهازاً أن تثبت ملكية الزوجة له مع ثبوت أنها أحضرته معها يوم الزفاف إلى المسكن الزوجي؛ فإن ثبتت الملكية دون واقعة الإحضار فلا ينعقد اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في النزاع.
قضايا الجهاز من اختصاص المحاكم الشرعية وتحديد الجهاز في معرض ذلك. المناقشة: لما كانت المحكمة عرفت الجهاز بحق بأنه كل ما تحضره الزوجة معها أثناء الزفاف إلى المسكن الزوجي. وكانت البينة التي اعتمدتها في الحكم ليس فيها ما يثبت أن المدعية أحضرت (عقد اللؤلؤ) معها أثناء زفافها إلى المسكن الشرعي. وكان لا يكفي لصحة الحكم ثبوت ملكية المدعية لعقد اللؤلؤ ولا بد من ثبوت واقعة ثانية تضاف إلى الملكية هي احضار ذلك المال يوم الزفاف. ذلك أنه إذا ثبتت الملكية وحدها ولم تتثبت صفة الجهاز لتلك الملكية ينعقد الاختصاص لحسم النزاع عليها إلى غير المحاكم الشرعية التي اختصت بالنظر في قضايا الجهاز فحسب. كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم أمام القاضي.