• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إحالة النزاع إلى التحكيم قبل التثبت من وقوع الخلوة وأثرها في استحقاق كامل المهر

إذا كان مقدار المهر المتوجب يتوقف على ثبوت الخلوة بين الزوجين، وجب على القاضي أن يتحقق أولًا من وقوعها أو عدم وقوعها قبل إحالة النزاع إلى التحكيم، لأن نتيجة التحكيم قد تختلف تبعًا لذلك، وإلا كان الإجراء والحكم مخالفين للأصول.

نص الاجتهاد

لا يجوز أحالة القضية للتحكيم قبل التثبت من وقوع الخلوة المناقشة: لما كان ظاهرا من جلسة 15/11/1965 ان الطاعن احتكم اخيرا الى تحليف خصمه اليمين بشأن معجل المهر فحلفتها كان ما ادلى به في السبب الاول والثاني والثالث مستلزم الرد ولما كان تقدير الشهادة والقناعة بها عائدا لقاضي الموضوع طبقا للمادة 62 بينات وكانت البيئة المستمعة فيها ما يكفي لحمل الحكم عليها واثبات الخلوة بين الطرفين . كان ما جاء في السبب الرابع مستلزم الرد. الا انه لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المحكمة عينت حكمين قبل التثبت من المقدار المتوجب دفعه من المهر على عاتق الزوجة وقبل استثبات وجود الخلوة بين الزوجين أو عدمها وكان نظر الحكمين في الموضوع قد يختلف فيما اذا كان الزوج ملزما بنصف المهر او بكامله كان على القاضي في هذه القضية واستدراكا للمنهاج المذكور ان يبت بوجود الخلوة التي يترتب عليها كامل المهر على عاتق الزوج قبل احالتها للتحكيم . ولما كان تقرير الحكمين خلوا من البحث بموضوع الخلوة اطلاقا وقد فصلا في القضية مما يترتب على المحكمة انتقاء حكمين جديدين واذ لم يلحظ ذلك كان الحكم مخالفا للاصول