• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد بدء سريان المدة الوارد ذكرها في المادة 159 عقوبات

سريان المدة اللازمة لإعادة الاعتبار لا يبدأ إلا من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي قطعياً، لأن الأثر العقابي لا يكتمل قبل ذلك. وإعادة الاعتبار قد تقع حكماً متى توافرت شروط المادة 159، دون صدور قرار قضائي، بينما تختلف عن حالة المادة 158 التي تتطلب حكماً أو قراراً صريحاً.

نص الاجتهاد

تحديد بدء سريان المدة الوارد ذكرها في المادة 159 عقوبات المناقشة: إن العقوبة لا تأخذ شكلها النهائي وتترتب على المحكوم عليه إلا بعد تاريخ اكتساب الحكم الصادر بشأنها الدرجة القطعية. ولهذا فإن حساب سريان المدة التي جاءت على ذكرها المادة 159 من قانون العقوبات لا يبدأ إلا بعد التاريخ المذكور. إلا أن ما يجب بحثه على ضوء طلب المستدعي هو ما أتت على ذكره المادة 158 من القانون المذكور حيث يتوجب إصدار قرار قضائي بمنح إعادة الاعتبار استجابة للطلب أو رفضه خلافاً له. أما إعادة الاعتبار وفق أحكام المادة 159 فإنها تتم حكماً ولا حاجة معها لإصدار قرار قضائي من الجهة المختصة