• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للولي تغيير مذهب القاصر للتحايل على الاختصاص ولا يبدله إلا القاصر بعد رشده

تغيير مذهب القاصر لا يملكه الوليّ، ولا يعتدّ به إذا كان القصد منه التحايل على الاختصاص؛ إذ لا يملك القاصر تغيير مذهبه إلا بعد أن يصبح راشداً.

نص الاجتهاد

ليس للولي ان يبدل مذهب القاصر توصلاً إلى التحايل على الاختصاص، وذهب القاصر لا يغيره الا هو متى اصبح راشداً .