تغيير مذهب القاصر لا يملكه الوليّ، ولا يعتدّ به إذا كان القصد منه التحايل على الاختصاص؛ إذ لا يملك القاصر تغيير مذهبه إلا بعد أن يصبح راشداً.
ليس للولي ان يبدل مذهب القاصر توصلاً إلى التحايل على الاختصاص، وذهب القاصر لا يغيره الا هو متى اصبح راشداً .