• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفاتر التاجر الإلزامية لا تكون حجة في النزاع بين رب العمل والعامل

حجية الدفاتر التجارية الإلزامية المنتظمة تقتصر على المنازعات التجارية بين التجار، ولا تمتد إلى النزاع بين رب العمل والعامل.

نص الاجتهاد

لئن كان الدفاتر التجارية الاجبارية المنتظمة حجة لصاحبها في الخلاف القائم بينه وبين تاجر اخر الا انها لاتعتبر كذلك في الخلاف القائم بين رب العمل والعامل .